مقالات الرأي

القانون وقرارات رئيس الجمهورية بداية من 25 جويلية 2011 – الأستاذ الهادي كرو


قرر رئس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021

اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

كما قرر رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر 2021
تواصل تعليق جميع ‘ختصاصات مجلس نواب الشعب
تواصل رفع الحصانة البرلمانية عن ةجميع أعضاء مجلس نواب الشعب
وضع حدٌ لكافة المنح والإمتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب واعضائه .

كما قرر رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 :
1- تمديد تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان حتى إشعار جديد تاريخ إجراء انتخابات جديدة.
2- تنظيم استشارة شعبية الكترونية بداية من غرة جانفي 2022 وتشمل كل معتمدية تونسية وكافة المواطنين بالداخل والخارج على أن تختتم هذه الاستشارة يوم 20 مارس المقبل تاريخ عيد الاستقلال. 3- تكليف لجنة (سيتم تحديد أعضائها ومهامها بأمر لاحقا) تتولى التأليف بين كل الأفكار والآراء تنتهي أعمالها خلال شهر جوان المقبل.
3- عرض عمل مشاريع الإصلاحات التي أعدتها اللجنة على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 تاريخ عيد الجمهورية.
4- اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022 على ضوء قانون انتخابي جديد.
5- انفاذ صلح جزائي طبقا للتصور الذي تقدم به الرئيس خلال سنة 2012 (قبل توليه الرئاسة) من خلال ترتيب المتورطين ترتيبا تنازليا وترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا حسب مؤشر الفقر حيث يتولى الأكثر تورطا انجاز مشاريع لفائدة الدولة والأهالي.
6- محاكمة كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وعلى القضاء تحمل مسؤولياته كاملة في نطاق الحياد التام.

لئن تمٌ السكوت عن ذكر نوع التشريع الذي صدرت به هذه القرارات فقد تمٌ ذكر نوع التشريع الذي سيصدر وينظم هذه التدابير الإستثنائية وهو من نوع الامر ؟
لا يمكن ان يكون هذا الامر من قبيل الامر الرئاسي لان الفصل 78 من الدستور بيٌن مجاله بصفة حصرية وهو لا يشمل الحالة الإستثنائية ولا التدابير المتعلقة بها .
ان رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يتخذ بامر التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية التي تعرض لها الفصل 80 من الدستور لانه بصرف النظر عن نوعه لانه لا يمكن ان يتوفر شرط إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب لان الأول مقال والثاني مجمٌد .
لذا فإن هذه التدابير لا يمكن ان تأخذ إلا بواسطة المرسوم الذي يعرض على مصادقة المجلس النيابي في الدورة العادية اموالية .
.
هل يمكن لرئيس الجمهورية ان يصدر المراسيم في الحالة الإستثنائية ؟
بصرف النظر عن القيمة القانونية لقرارات يوم 25 جويلية 2021 فإن الفصل 80 من الدستو ر لا يمكن رئيس الجمهورية من ان يصدر المراسيم المتعلقة بالتدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية لان الفصل 80 يعتبر مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم طيلة هذه الفترة ولو كانت زمن العطلة.
كما ان الفصل 70 من الدستور فإنه لا يسمح هو الآخر لرئيس الجمهورية ان يتخذ المراسيم في مجال القوانين بإستثناء النظام الإنتخابي إلا بالتوافق مع رئيس الحكومة وفي صورة حل مجلس نواب الشعب .
والملاحظ بخصوص الشرط الأول فإن رئيس الحكومة قد وقعت إقالته وعوض برئيسة ” حكومة ” وزراء ومجلس نواب الشعب مجمد و معلق لم يقع حله بعد .

ما هو إذن السند التشريعي للمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية ؟
الفصل 80 والحالة الإستثنائية
إن الحالة الإستثنائية المعنية بالفصل 80 من الدستور تفيد انه اذا داهم البلاد خطر هدد كيان الوطن او امن البلاد او إستقلالها وتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة عندها يمكن لرئيس الجمهورية ان يتخاذ التدابير التي تحتمها هذه الحالة .
لئن كان يفهم من نص الفصل 80 ان الخطر الداهم يتاتى من الخارح فإن النص لا يمنع من ان يكون الخطر الداهم متاتيا من الداخل .
لا ينكر احد ان تعطيل السير العادي لدواليب الدولة مرده مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وان الحالة المتردية التي وصلت اليها البلاد تجسم الحالة الإستثنائية التي تعرض لها الفصل 80 من الدستور وان التدابير التي تحتم إتخاذها الحالة الإستثنائية فان لها في الدستور وفي غير الفصل 80 شان آخر .
لذا يكون السند التشريعي لقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بداية من 25 جويلية 2021 دستور 27 جانفي 2014 والمبادئ التي تعلو قيمتها التشريعية قيمة احكام الدستور
1 – دستور 2014
ينصٌ الفصل 72 من الدستورعلى ما يلي
رئيس الجمهورية يضمن إستمرارية الدولة .
إن الإضطلاع بواجب ضمان إستمرارية الدولة يجعل القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية بداية من يوم 25 جويلية 2021 تستمد شرعيتها من الفصل 72 من دستور 2014 .
2 – الضرورة
إن إرادة الشعب في التخلص من الحكومة ومن مجلس نواب الشعب من اجل فشلهما الذريع تشكل ضرورة تبيح تطبيق المبادئ التي تعلو احكام الدستور ولها قيمة تفوق قيمة احكامه.
ان إصلاح الدولة اصبح ضرورة تقتضي الدخول في مرحلة إستثنائية واللجوء الى تطبيق تشريع لا يستوجب إتخاذه إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وهو المرسوم .
وعلى هذا الأساس يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ المراسيم إستنادا على الفصل 72 وعلى ضرورة تحقيق إرادة الشعب
لا جدال ان النصوص التي اصدرها رئيس الجمهورية بداية من 25 جويلية 2021 تجسم في الظاهر شكلا من اشكال النصوص ذات الصبغة التشريعية .
وعلى هذا الأساس تكون الاوامر الصادر من يوم 25 جويلية 2021 الى يوم 13 ديسمبر 2021 مراسوما ولو كان العنوان امر رئاسي .

ان نوع التشريع المتعلق بالقرارات التي إتخذها رئيس الحمهورية بداية من يوم 25 جويلية 2021 تحتاج الى تبيان يستوجب الوقوف على نوع التدبير وإلحاقه بالمجال التشريعي المخصص له يبيٌن حتما نوع التشريع المتوخى من رئيس الجمهورية عند إتخاذ التدبير.
ان إختصاص رئيس الجمهوريه في الميدان التشريعي في الأوقات العادية ضبطه الفصل 78 من الدستور وهي الأوامر الرئاسية وحصر مجالها في أربعة أصناف من التعيينات .
اما التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية وتحتمها الحالة الإستثنائية فمن المفروض ان تكون في شكل مرسوم يتعلق بالقوانين العادية والأساسية التي ضبط مجالها الفصل 65 من الدستور.
ومن الثابت انه لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم في ظل دستور 2014 إلا في صورة حل مجلس نواب الشعب وبالتوافق مع رئيس الحكومة .
وحتى يتجاوز هذين الشرطين ويصدر المراسيم في الحالة الإستثنائية فأن رئيس الجمهورية بإعتباره رمز وحدة الدولة والضامن لإستمراريتها حسب الفصل 72 من الدستور يمكنه ان يأخذ التدابير الهادفة الى تامين عودة السير العادي لدواليب الدولة طبقا لمنطوق الفصل 80 من الدستور .
من المؤكد ان احكام الباب الثاني من الامر الرئاسي ( المرسوم ) عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائية والمنشور بالرائد الرسمي عدد 68 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 صفحة 2282 تعزز هذا الراي حين نص الفصل الرابع انه ” يتم إصدار النصوص القانونية ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم … ” .
اما الفصل الخامس فإنه حين تعرض لمجال المراسيم فقد تولى نقل مجال القوانين من الفصل 65 من الدستور وبدا بمسائل القوانين الأساسية قبل مسائل القوانين العادية
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية.
    تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
    وإن مجال القوانين فقد تعرض الفصل 65 من الدستور لمجال القانون العادي .
    تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار اليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية .
    الفصل 6
    مشاريع المراسيم والاوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التجاول فيها في مجلس الوزراء .
    الفصل 7
    لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء .
    الهادي كرو
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق