القانون الدستوريالقانون العام

بداية من الاثنين القادم: لا مراسيم رئاسية جديدة

منح الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 21 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية سلطة إصدار المراسيم لرئيس الجمهورية إذ نص الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من الأمر المذكور على ما يلي:

الفصل 4 – يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.

الفصل 5 – تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ: الموافقة على المعاهدات، تنظيم العدالة والقضاء،
تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
تنظيم الجيش الوطني، تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، القانون الانتخابي، الحريات وحقوق الإنسان،
الأحوال الشخصية، الأساليب العامة لتطبيق الدستور، الواجبات الأساسية للمواطنة، السلطة المحلية،
تنظيم الهيئات الدستورية، القانون الأساسي للميزانية، إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
الجنسية، الالتزامات المدنية والتجارية، الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، العفو العام، ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، نظام إصدار العملة، القروض والتعهدات المالية للدولة، ضبط الوظائف العليا،
التصريح بالمكاسب، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، تنظيم المصادقة على المعاهدات،
قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.

الفصل 6 – مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء. الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.

الفصل 7 – لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.

وبناء على دعوة رئيس الجمهورية أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد بتاريخ الاثنين 13 مارس 2023 فإنّ
أحكام الفصل 139 من الدستور ستدخل حيز التنفيذ وسيصبح المجلس مختصا بإصدار القوانين الأساسية والعادية في المجال التشريعي عوضا عن إصدار المراسيم من قبل رئيس الجمهورية

وستبقى صلاحية إصدار المراسيم قائمة فقط في ثلاثة حالات عند التفويض من قبل المجلس أو في فترة العطلة السنوية أو في حالة حل المجلس على أن يتم عرضها للمصادقة اللاحقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق