القانون الدستوريالقانون العام

أهم نقاط الاختلاف بين مشروع الدستور ومسودة اللجنة الاستشارية

أثار عرض مشروع الدستور بالرائد الرسمي جدلا واسعا خاصة بعد تبرؤ رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة الدستور العميد الصادق بلعيد من المسودة المنشورة بالرائد الرسمي

هذه بعض نقاط الاختلاف بين مشروع الدستور ومسودة اللجنة الاستشارية:

يُمارس “الوظيفة التشريعية” بحسب مشروع بلعيد مجلس النواب، في حين ينص مشروع سعيّد على تفويض “الشعب صاحب السيادة” الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أوّل يسّمى مجلس نوّاب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم

ينصّ مشروع بلعيد على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يكون “عاما، حرا، مباشرا، وسريا”، مثل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، في حين خصّ مشروع سعيّد عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام والمباشر، ولم ينص على ذلك فيما يتعلق بعملية انتخاب نواب

لا يذكر مشروع بلعيد سحب الوكالة من النائب في مجلس النواب، كما لا يحد من الحصانة الممنوحة إليه مقارنة بالدساتير السابقة، فيما ينصّ مشروع دستور سعيّد على إمكانية سحب الوكالة من النائب، ويرفع عنه الحصانة البرلمانية “بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس”

يمكّن مشروع بلعيد مجلس النواب من إسقاط الحكومة عبر لائحة لوم تستوجب إمضاء ثلث أعضاء مجلس النواب لتقديمها والأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما ترتفع هذه الأغلبيات المطلوبة في مشروع سعيّد إلى نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لقبول عرضها، أغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين للمصادقة عليها

في حالة الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهورية، تُحال الصلاحيات إلى رئيس مجلس النواب بحسب مشروع بلعيد، في حين اختار مشروع سعيّد أن تحال الصلاحيات إلى رئيس المحكمة الدستورية

يمكّن مشروع بلعيد أغلبية أعضاء مجلس النواب من تقديم لائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ثم يُصادق عليها بأغلبية الثلثين وتعرض على المحكمة العسكرية للحسم، لكن مشروع دستور سعيّد لا يمكن بأي شكل من الأشكال من عزل رئيس الجمهورية

المحكمة الدستورية في مشروع بلعيد تتركب من أساتذة قانون وقضاة سامون ومحامون لدى التعقيب يتم تعيينهم بالتساوي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، على عكس التركيبة التي تنحصر في القضاة في مشروع دستور سعيّد بحسب الأقدمية

يعيد مشروع بلعيد عملية انتخاب القضاة ومشاركة غير القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء (يتركب كل مجلس من المجالس الثلاثة في أغلبيته من قضاة منتخبين وقضاة بالصفة، وفي بقية أعضائه من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص)، في حين لا ينص مشروع سعيّد على تركيبة المجالس العليا للقضاء ويتركها للقانون

يفرض مشروع بلعيد رقابة من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية على دستورية المراسيم التي يواصل رئيس الجمهورية إصدارها خلال المرحلة الانتقالية وحتى شروع مجلس النواب المنتخب في ممارسة اختصاصاته، في حين ينص مشروع سعيد على أن “يستمّر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.” ما يعني عدم إمكانية الطعن في المراسيم الرئاسية

يذكر مشروع بلعيد في باب الأحكام الختامية بدقة ووضوح على نشر “الموافقة على هذا الدستور على إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن نتائج الاستفتاء أفضت إلى موافقة الشعب بأغلبية الأصوات المصرح بها”، في حين اختار سعيد صياغة مختلفة لإعلان دخول الدستور حيز التنفيذ (“يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.”)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق