القانون الخاصالقانون العامالمهن القانونية

هل أن عقد الزواج معفى من التسجيل بالقباضة المالية ؟

بقلم الاستاذ خالد المؤدب – عدل اشهاد بتونس


جاء بالفقرة 3 من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي أنه تعفى من معاليم التسجيل ” عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار “.
فعقد الزواج هو في الاصل معفى من التسجيل ، و لكن يصبح خاضعا للتسجيل اذا تجاوز المهر 200 دينار.
و في هذه الحالة يقع تسجيله بالقباضة المالية بالمعلوم القار ( 25 دينار عن كل صفحة ).
فما المقصود بالمهر ؟
وهل يتم فعليا تسجيل عقد الزواج اذا تجاوز المهر 200 دينار ؟
***1- المهر هو شرط صحة لعقد الزواج
المشرع التونسي اعتبر المهر ركن من اركان الزواج فهو شرط صحة للعقد حيث ينص الفصل 3 م ا ش صراحة أنه ” لا ينعقد الزواج الا برضا الزوجين . و يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من اهل الثقة و تسمية مهر للزوجة “.
و جاء بالفصل 12 م ا ش أنه ” كل ما كان مباحا ومقوما بمال تصلح تسميتة مهر و هو ملك للمرأة “.
و جاء بالفصل 13 م ا ش : ” ليس للزوج ان يجبر المرأة على البناء اذا لم يدفع المهر. و يعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة الا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق “.
و بناء عليه ، لا يحق للزوج مطالبة زوجته بالدخول قبل اداء مبلغ المهر، و يترتب عليه انه في صورة امتناع الزوجة عن الدخول لا يمكن للزوج طلب الطلاق للضرر.
و من ناحية أخرى، اذا رضيت الزوجة بإتمام البناء قبل حصولها على مهرها فإنه لا يبقى لها سوى المطالبة بالمهر الذي يصبح وقتها مجرد دين عادي و لا يمكنها المطالبة بالطلاق للضرر لعدم دفع المهر.
و نلاحظ ان المشرع ولئن اعتبر المهر شرط صحة لعقد الزواج ( الفصل 3 م ا ش ) فانه لم يرتب على عدم التنصيص عليه بطلان عقد الزواج حيث ان الفصل 21 م ا ش لم يعتبر ان عدم تسمية المهر من بين اسباب فساد الزواج.
***2- تعذر تسجيل عقود الزواج:
في الواقع يصعب تسجيل عقود الزواج بالقباضة المالية لان المشرع يعتمد على المهر المسمى و هو المهر المحدد في عقد الزواج، و المهر المسمى هو في العادة مبلغ مالي رمزي أحيانا يتمثل في دينار واحدا و احيانا اخرى لا يتجاوز العشرة دنانير او العشرين دينارا و في أغلب الحالات لا يتجاوز 200د أما المهر الحقيقي فهو يدفع خارج مجلس العقد و يحتكم الى العرف الذي يختلف من جهة لاخرى وعلى المستوى الاجنماعي والاقتصادي الذي يختلف من عائلة لاخرى…
وقد جاء في حيثيات قرار تعقيبي مدني عدد 15641 مؤرخ في 14 أكتوبر 1986 ما يلي :
” ان اعتماد المحكمة على ما جاء بكتب الصداق لا يدل دلالة قطعية على كامل المهر, اذ العادة في كثير من الجهات جرت على تسجيل مهر رمزي بعقد الصداق دون ذكره كاملا…”.
كما ان عقود الزواج التي يقع إبرامها بالبلدية ( لدى ضابط الحالة المدنية) يتم التنصيص عادة على مهر قدره دينارا واحدا بصرف النظر عن المبلغ الذي يقدمه الزوج حقيقة لزوجته.
و بناء عليه ، فان الفقرة الثالثة من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي لم يعد لها اي قيمة قانونية في الواقع و في العموم لم تجني القباضة المالية اي شيء لان أحكام هذه الفقرة اصبحت مهجورة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق