القانون التجاريالقانون الخاصالقانون المدني

عقد المقاولة وعقد المناولة في القانون التونسي – الأستاذ هيثم المهناوي

  • عقد المقاولة هو إتفاق بين شخص يسمى صاحب العمل/المشروع Maitre de l’ouvrage’ وبين شخص آخر يسمى المقاول ‘L’entrepreneur’ على أن يتعهد هذا الأخير بالقيام لفائدة الأول بعمل معين أو بصنع شيى معين بأجر محدد وفي مدة معينة
  • نجد أن المشرع تعرض للمقاولة في مجلة الإلتزامات والعقود تحت عنوان “في إجارة الخدمة وإجارة الصنع” وذلك بالفصل 828 ومايليه من الفصول.
  • سكت المشرع عن تعريف المناولة بالرغم من أنه أورد قواعد تنسحب عليها نذكر منها ماورد بالأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وكذلك بالفصل 28 من مجلة الشغل وبالفصل 245 من مجلة الإلتزامات والعقود الذي نص على أنه” المدين مسؤول بما صدر من نائبه وغيره مما إستعان بهم على إجراء الإلتزام كما لو صدر ذلك منه “
    *انطلاقا من الفصل 245 م.إ.ع المذكور أعلاه يتجه بنا تمييز عقد المناولة عن عقد الوكالة الذي عبر عنه الفصل ب”بما صدر عن نائبه” فلئن كان كلاهما يتفقان في أنهما عقد يرد على العمل وهذا العمل يؤديه المناول أو الوكيل لمصلحة الغير فإن مكمن الإختلاف بينهما يتمثل في كون عقد المناولة محله عمل مادي acte materiel أما العمل في عقد الوكالة فهو تصرف قانوني acte juridique كما يختلفان من ناحية الآثار القانونية في كون المناول يقوم بالعمل المادي لمصلحة المقاول دون أن ينوب عنه بالتالي فهو مستقل عنه ، في حين أن الوكيل فيكون نائبا بالضرورة عن موكله في عمله وينصرف أثر التصرف إلى الموكل.
  • عرف الفقهاء عقد المناولة بأنه اتفاق يعهد بموجبه المقاول للمناول ‘le sous traitant’ تنفيذ بعض الإلتزامات التي تعهد بتنفيذها إزاء صاحب العمل مع بقاءه مسؤولا إزاءه مسؤولية شخصة عن كل خطأ أو تقصير من جانب المناول في تنفيذ عقد المناولة (مثال ذالك موضوع المناولة انجاز أشغال بناء عمومية).
    ويتمثل الإختلاف بين عقد المناولة وعقد المقاولة في كون المقاول يتفق مع صاحب العمل مباشرة على تنفيذ الصفقة والمناول يكون اتفاقه مع المقاول ولا علاقة له بصاحب العمل.
  • إن التطور الإقتصادي الذي شهده ميدان عقود المناولة لم يوازه تطور على المستوى التشريعي في القانون التونسي ، وذلك على عكس القانون الفرنسي الذي أقر بإمكانية وجود علاقة مباشرة بين المناول وصاحب العمل وذلك بتكريس حقه في القيام قضائيا بدعوى مباشرة في الخلاص التي يمكن أن يرفعها المناول ضد معاقد معاقده(صاحب العمل او المشروع).
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق