القانون الخاصالمكتبة القانونية

آجال الطعن في القانون التونسي


آجال الطعن

الطعن بالرجوع في الإذن على العريضة : 8 أيام من تاريخ العلم بها (الفصل 219 من م م م ت)
الطعن بالإستئناف للحكم المدني الاستعجالي او الأصلي او الأمر بالدفع او قرار التسعيرة : 20 يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم بواسطة عدل منفذ (الفصل 141 من م م م ت)
الطعن بالإستئناف المدني بالنسبة للخصم المدني المتغيب عن التراب التونسي : 50 يوما من تاريخ الإعلام (الفصل 141 من م م م ت)
تعقيب الحكم المدني : 20 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 195 من م م م ت)
الطعن في قرار محكمة التعقيب في حالات الخطأ البين : 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم (الفصل 192 من م م م ت)
استئناف حكم الطلاق أو بطلان الزواج أو تعقيب حكم الطلاق أو بطلان الزواج : 30 يوما من تاريخ الحكم (الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 57 المؤرخ في 1/8/1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية)
الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي الحضوري : 10 ايام من تاريخ صدور الحكم (الفصل 213 م ا ج)
الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 ايام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 213 م ا ج)
الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغيابي : 10 ايام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 175 م ا ج)
الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغيابي بالنسبة للمعترض القاطن خارج تراب الجمهورية : 30 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 175 م ا ج).
تعقيب الحكم الجناحي الحضوري : 10 أيام من تاريخ الحكم (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب الحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب الحكم الجناحي الغيابي : 10 أيام من تاريخ انقضاء أجل الإعتراض أو من تاريخ الحكم الصادر برفض الإعتراض (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب قرارات دائرة الإتهام : 4 أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها (الفصل 262 م ا ج)

الإعتراض على بطاقات الإلزام أوبطاقات الجبر لدى محكمة الإستئناف : 3 أشهر من تاريخ الإعلام بها (الفصل 27 م.م.ع)
• قرار تعقيبي جزائي عدد 6812 مؤرخ في 28/4/1982 برئاسة السيد عبد المجيد بوسلامه ن م ت القسم الجزائي لعام 1983 ص 241 “اقتضى الفصلان 141-195 (الجديد) من م م م ت المتعلقان بأجل الإستئناف والتعقيب أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عيد إمتد الأجل الى اليوم الموالي لإنتهاء العيد دون أن يضيف كلمة رسمي على غرار الفصل 140 الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن المقصد من ذلك مطلق ال‘ياد الرسمية والقانونية”.
• قرار تعقيبي جزائي عدد 7308 مؤرخ في 28/01/1984 برئاسة السيد علي بن جعفر م ق ت عدد 10 ديسمبر 1985 ص 62 ” الحكم الغيابي لا يستأنف من المحكوم عليه مدنيا قبل إجراءات الإعلام به للمتهم المحكوم عليه وصيرورته باتا أو ساقطا حسب الفصلين 175-176 م ا ع “.
• قرار تعقيبي مدني عدد 40344 الدائرة 9 بتاريخ 5/12/1995 برئاسة السيد المبروك بن موسى المرجع : الفصل 141 م م م ت المبدأ : “آجال الطعون تهم النظام العام ولا يجوز للأطراف التصرف فيها . وبناء على ذلك فإنه إذا وقع الإعلام بحكم مرتين فإن أجل الإستئناف يحتسب من تاريخ الإعلام الأول متى كان مطابقا للقانون”.

  • آليات إيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيها *
    الحكم المدني أو الجزائي الإبتدائي
    : الإستئناف يوقف التنفيذ
    دعوى إستعجالية في ايقاف التنفيذ لدى رئيس المحكمة المستأنف أمامها الحكم
    الحكم الإبتدائي الإستعجالي أو المشمول بالنفاذ العاجل بموجب القانون أو بحكم قاضي : الإستئناف لا يوقف التنفيذ
    الحكم المدني الإستئنافي أو الحكم الجزائي في فرعه المدني : التعقيب لا يوقف التنفيذ : مطلب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ايقاف التنفيذ وبشرط تأمين المال المحكوم به
    الحكم المدني : الإعتراض على الحكم المدني لا يوقف تنفيذه الفصل 172 م م م ت : مطلب إستعجالي في إيقاف تنفيذ الحكم المعترض عليه يرفع لرئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له نظر القضية الإعتراضية.
    بطاقات الجبر والإلزام : الإعتراض عليها لا يوقف التنفيذ
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق