القانون الخاصمقالات الرأي

المخادنة في القانون التونسي

موقع الترا صوت بتصرف

المساكنة الحرة أو المخادنة والتي تم تعريفها بأنها “العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة يتعاشران معاشرة الأزواج دون أن تكون لهما نية الزواج بحيث يُبقِي كل طرف على حريته في الزواج”. ويتقارب مفهوم الزواج على غير الصيغ القانونية مع المخادنة لوجود عنصر المساكنة في كلا الحالتين وعدم وجود عقد زواج صحيح مبرم بين طرفين غير أنهما يختلفان من الناحيتين المدنية والجزائية بشكل واضح وبديهي، على النحو الذي تبينه الأستاذة ثريا عكاشة في مقالتها بعنوان “المخادنة بين القانون وفقه القضاء”.

المخادنة هي العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة يتعاشران معاشرة الأزواج دون أن تكون لهما نية الزواج حيث تبين الأستاذة أنه من الناحية الجزائية يعاقب القانون التونسي على ما يسمى بالزواج على خلاف الصّيغ القانونية صلب الفصل 36 مكرر في قانون الحالة المدنية لسنة 1957 في حين أنه لا وجود لأي نصّ جزائي يجرم المخادنة إلا إذا تعلق الأمر بمواقعة أنثى برضاها سنّها دون العشرين تطبيقا لأحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، وفق تقديرها.

ومن الناحية المدنية، تكشف أنه لا يترتب على المخادنة أي أثر من الآثار القانونية المترتبة عن الزواج بحيث يعتبر الطفل المولود نتيجة هذه العلاقة ابن زنا و لا يمكنه إثبات نسبه تجاه الأب لأن المخادنة تعتبر علاقة خنائية لا ترتب نسبا حسبما استقر عليه فقه القضاء التونسي، على النحو الذي يبينه القرار التعقيبي عدد 5485 المؤرخ في 25 مارس 1997، إذ “لا يمكن اعتبار لمخادنة زواجًا على غير الصيغ ذلك أن عنصر تبادل الرضا مفقود في المخادنة التي لا تنشئ سوى علاقة حرّة بين طرفيها ولا يجمع بينهما سوى المساكنة و المعاشرة المستمرة دون أن تكون لهما إرادة صريحة و معلنة على إقامة رابطة شرعية بينهما”.

إن الصمت التشريعي حول المخادنة يكشف عن عدم رغبة في إدانة فعل ربّما لا يمكن تصنيفه كجريمة إلا عبر مرجعية دينية وليس عبر مرجعية قانونية بحتة
وتضيف الأستاذة عكاشة في مقالتها أن “هذا الصمت المطبق من طرف المشرع أصبح باعثًا على عدم استقرار فقه القضاء على مفهوم واضح للمخادنة ودفع بالمحاكم التونسية أحيانا غلى اعتماد مفهوم واسع للزواج الباطل ليشمل الخليلين أدى هذا إلى خرق النصوص القانونية”، ومع دخول قانون 1998 المتعلق بالأبناء الطبيعيين حيز النفاذ “أصبح التوسع في مفهوم الزواج الباطل غير مبرر طالما أن هذا القانون يخول إثبات البنوّة الطبيعية وأفردها بأحكام خاصة بها وانتفت بموجبه الأسباب الداعية للتوسع في مفهوم الزواج الباطل”.

ويمكن القول ختامًا إن الصمت التشريعي يكشف عن عدم رغبة في إدانة فعل ربّما لا يمكن تصنيفه كجريمة الا عبر مرجعية دينية وليس عبر مرجعية قانونية بحتة.

فيما يلي محاضرة ختم تمرين قدمتها الأستاذة مها شرف الدين وفيها كافة التفاصيل القانونية لمفهوم المخادنة :

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق