القانون الخاص

صندوق النفقة وجراية الطلاق

كثيرا ما تصطدم الأحكام بصعوبة تنفيذها ومن أكثر الأكثر الأحكام صعوبة في التنفيذ حكم النفقة إذ عادة ما يماطل الزوج في دفع معلوم نفقة أبناءه وزوجته.
كان المشرع التونسي واعيا بهذه المسألة عند تأكيده على أنّ عدم دفع مال النفقة لا يقف عند بقاءه دينا ومعاملة مدنية بل يصبح في المماطلة فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون الجزائي بمقتضى الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى جريمة عدم أداء مال النفقة.
تقتضي جريمة عدم أداء مال النفقة وهي جنحة لقيامها إعلام الزوج عادة بالنفقة أو بجراية الطلاق فإن قام عمدا بعد شهر من إعلامه بعدم دفع ما ليه من نفقة فإنه يصبح تحت طائلة هذه الجريمة وقد يصل عقابه إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د).
يستفيد الزوج من موجبات الفقرة الثانية من الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية إذ أنه وبمجرد دفع ما تخلد بذمته تتوقف كافة التتبعات ضده أو إجراءات المحاكمة أو حتى تنفيذ الحكم بالخطية أو بالسجن.
تتمثّل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مع مؤيدات أهمها الحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به.
لكن السؤال الذي يطرح أي حقوق للزوجة والأبناء في صورة عدم قدرة الزوج على الدفع أو إعساره أو أي ظرف قد يحيل دون الدفع ؟
ما الحل وهل أن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية في ذلك ؟

إجابة على هذا السؤال أحدث المشرع التونسي “صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق”.
يختص الصندوق في دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة فيها أحكام باتة إذا كانت هذه الأحكام قد تعذر تنفيذها بسبب تلدد الطرف المطلوب.
ضبط المشرع التونسي عدة شروط لكي يقوم الصندوق بخلاص مبالغ النفقة والجرايات للمطلقات.

تم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بموجب القانون عدد 65 الصادر في 5 جويلية 1993.
يتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة وجراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة التي تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.
يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة حوالات بريدية.
حددت هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية:
• ـ نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق.
• ـ محضر إعلام المدين بالحكم (بواسطة عدل منفذ)
• ـ محضر محاولة تنفيذ الحكم (بواسطة عدل منفذ)
• ـ شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال.
• ـ مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق.
• ـ نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين.
ولهذا الغرض وضع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدى كافة فروعه مطبوعات على ذمة المواطنين المعنيين، مع إرشادات مفيدة حول الإجراءات والشروط الواجب احترامها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق