القانون الخاص

نظام التعويض عن الأضرار المتسبب فيها التلقيح ضد فيروس كورونا ؟

يثير التطعيم ضد Covid-19 العديد من الأسئلة خاصة تلك المتعلق بتحديد نظام المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن التلقيح ضد كوفيد 19.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك نظامين للمسؤولية عن اللقاحات منصوص عليهما في مجلة الصحة العمومية الفرنسية يتم تطبيقهما في حالة التلقيح الاختياري (1) أو في حالة التلقيح الإجباري (2) :
1 – نظام المسؤولية عن التلقيح غير الإجباري طبق الفصل L 3331-4 من مجلة الصحة العمومية الفرنسية
على عكس المشاع، يستفيد بعض الأشخاص الذي يلجأون بصفة تطوعية للتلقيح ضد فيروس كورونا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 20 – 3331 من قانون الصحة العمومية من آلية تعويض تضمن التعويض الكامل في صورة الضرر من قبل هيئة ONIAM (L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ) المنصوص عليها بالفصل 4 – 3331 من نفس المجلة وذلك من أجل الضرر الناتج عن العمليات الوقائية أو التشخيص أو العلاج والتي يتم تنفيذها على أساس التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية تطبيقاً للفصول L. 3131-15 إلى 3131-17.
إن المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية هو مؤسسة عامة تم إنشاؤها بمقتضى القانون عدد 303 والمؤرخ في 4 مارس 2002 والمتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي وتتمثل مهمته في تنظيم نظام تعويض ودي وسريع ومجاني لضحايا الحوادث الطبية (في حالة تعذر التأمين ) دون اللجوء للإجراءات القضائية
ويغطي تدخل المكتب المذكور الخاضع لإشراف وزارة الصحة الضرر الناتج عن الأسباب التالية :
• حادث طبي أو ضرر يعزى إلى نشاط البحث الطبي الحيوي
• حالة علاجية المنشأ (أو أثر جانبي مرتبط بالعلاج الطبي)
• عدوى في المستشفيات (أو عدوى تنتقل في مؤسسة صحية)
2 – نظام المسؤولية عن التلقيح الإجباري طبق الفصل L.3111-9من مجلة الصحة العمومية الفرنسية
نظم الفصل 10 من قانون الأزمة الصحية المعتمد في 25 جويلية 2021 آلية التعويض عن الضرر المنسوب إلى عمليات التلقيح الإجبارية ضد فيروس كورونا محيلة إلى نظام التعويض عن الأضرار المرتبطة بالتطعيمات الإجبارية الموجودة بالفعل للمهنيين الصحيين ، والمنصوص عليها في الفصل L. 3111-9 من نفس المجلة.
وفي هذا الإطار لا يُطلب من الضحية إثبات الخطورة المعينة للضرر ، ولا وجود خطأ من جانب الممارس أو عيب في المنتج.ويتثبت المكتب المختص من وجود علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بالتطعيم أو أنشطة الوقاية أو التشخيص أو العلاج.
ويذكر أنه التقدم ب 21 طلب تعويض للمكتب بخصوص أضرار اللقاح الخاصة بفيروس كورونا وكانت حالتان منها فقط موضوع رفض وأربعة تم تعيين فيهم خبير طبي للتثبت و15 حالة قيد البحث.
وتجدر الإشارة كذلك إلى نقطة مهمة جدا وهي أن المكتب لا يعوض تحت أي ظرف من الظروف ما يسمى بالاضطرابات العابرة التي تظهر بشكل عام في أي تطعيم (ألم في موقع الحقن ، حدوث حمى وغثيان ، إلخ).
وللمكتب أجل ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن طلبات التعويض التي تصله.

يتضح عموما وأنه يمكن التعويض عن الضرر الجسيم الذي يلحق بالفرد نتيجة إعطاءه التلقيح المتعلق بفيروس كورونا وذلك في كلا النظامين سواء أن كان هذا التلقيح بصفة طوعية أو إجبارية وتجدر الإشارة إلا لا يمكن الاتفاق على ما ضمنه قانون الصحة العمومية ولا يمكن مخالفته بقطع النظر عن المسؤوليات الممكن توقيعها مع المختبرات التي تنتج اللقاحات ومنحها امتيازا للتفصي من مسؤولية التعويض طيلة مدة معينة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق