القانون الخاصقسم الاخبار

جرائم الفايسبوك في القانون التونسي

كيفية التشكي ضد من أساء لك على الفايسبوك
جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات مناط الفصل 86 من مجلة الاتصالات


حسابات مزيفة، صفحات دون رقيب وهتك للأعراض بصفة يومية.
هكذا يبدوا المشهد “الفايسبوكي ” في تونس ولكل غايته الابتزاز، التهديد أو حتى الانسياق وراء الإشاعات حتى وصلت للمس بسلامة بعض الأشخاص.
انخرط الكثير في السب والشتم دون علم بأن عديد الأفعال تشكل في نظر القانون جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي في تونس.
سؤال متكرر عن كيفية التشكي ضد الإساءات المتكررة على شبكة التواصل الاجتماعي فما هو النص المجرم وماهي العقوبات التي تسلطها وكيف يتم إثبات الأدلة وحفظها ؟
كلها أسئلة تستحق الإجابة بصفة سريعة وبسيطة لتكون سهلة الفهم للجميع قبل التعمق في تفاصيل الموضوع في مقالات أخرى ستنشر على موقع مجلة الميزان القانونية.
• النص القانوني المجرم لجريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات
من المهم الإشارة إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يمثل الركن الشرعي لجريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والذي ينص على عقوبة سجنية من سنة إلى سنتين وبخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار لكل مرتكب متعمد للإساءة إلى الغير أو ازعاج راحته عبر شبكات عمومية للاتصالات.
هذا الفصل ينطبق على كل الإرساليات عبر الهاتف والاتصالات الهاتفية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك.
دون نسيان تنصيصات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله 54 الذي نص على تسليط خطية مالية من 2000 دينار الى 5000 دينار على كل من يتعمد نشر اخبار زائفة من شانها أن تنال من صفو النظام العام.
• وسائل الإثبات المتعلقة بجريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات
يمكن لكل من تضرر من إساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن يتوجه لمحام ليتولى تحرير شكاية جزائية في الغرض يعززها بمحضر معاينة يقيمه العدل المنفذ ويعاين بموجبه الرسائل أو الصور أو التدوينات موضوع التشكي.
1 – تتوجه إلى محام ليتولى فهم الإشكال القانوني وتحرير شكاية جزائية في الغرض
2 – محضر معاينة للتدوينات عن طريق عدل منفذ كي لا تتلف الأدلة الالكترونية أو يتم حذفها
3 – متابعة الملف لدى باحث البداية وعند مرحلة التتبع والمحاكمة وتقديم مطلب قيام بالحق الشخصي وطلبات في التعويض عن الضرر المعنوي
• فقه قضاء محكمة التعقيب : قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 46252 بتاريخ 20 جوان 2019
” بالنظر لخصوصية جريمة الفصل 86 وضرورة إثباتها بالسرعة المطلوبة حماية للحق وحفظا له من الضياع فإنه لاشيء يمنع المتضرر من إعداد الوسائل المثبتة للجريمة فإنه لا شيء يمنع المتضرر من إعداد الوسائل المثبتة للجريمة حتى تقع معاينتها بعد ذلك من الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 79 من مجلة الاتصالات “
“إن جريمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات تأخذ عادة شكل اعتداءات لا أخلاقية أو مجرد إقلاق للراحة باستعمال الهاتف العادي أو الجوال أو غيرها من وسائل الاتصال عبر شبكات الاتصال العمومية، وهي تطال في الأغلب الأفراد في أعراضهم وفي حرمتهم الجسدية من خلال تهديدهم أو بدعوتهم لارتكاب فجور ونحو ذلك من الأذى مما يدعو بالضرورة إلى تدخل النيابة العمومية إعمال للفصل 20 من م ا ج من خلال إثارتها للدعوى العمومية وممارستها ولا عالقة بالتالي للإدارة ممثلة في الوزير المكلف بالاتصالات بتلك الجريمة لكونها ليست طرفا في القضية باعتبار أن المتضرر فيها طرف آخر غيرها”

الأستاذ رمزي محمدي
الباحث في القانون والمحامي لدى الإستئناف

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق