قسم الاخبار

تونس تحت حالة الطوارئ منذ سنة 2011 : تعرف على النص القانوني المنظم والقرارات الممكن اتخاذها

دائما ما ترتبط حالة الطوارئ بظروف استثنائية تخول اللجوء لإجراءات غير اعتيادية تسمح للسلطة التنفيذية بفرض إجراءات لا تتم في الوضع العادي.
يتم عادة وفي دول العالم اللجوء لحالة الطوارئ لمجابهة الكوارث أو حالة العصيان أو منع الصراعات المسلحة.
تم تنظيم حالة الطوارئ في تونس بمقتضى أمر رئاسي صدر في سنة 1978 تحت عدد 50 ويختص الإعلان عنها من قبل رئاسة الجمهورية إما في كامل الجمهورية أو في بعضها في حالة الخطر الداهم الذي من شأنه أن ينال من النظام العام.
يمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية عدة صلاحيات من ضمنها :
• الإقامة الجبرية
• منع الاجتماعات
• تفتيش المحلات
• مراقبة الصحافة والمنشورات والبث والعروض دون وجوبية المرور بالأذون القضائية.
ويخول للوالي :
• منع جولان الأشخاص والعربات
• منع الإضرابات
• تنظيم اقامة الاشخاص
• اللجوء الى التسخير.

يعتبر عديد خبراء القانون في تونس أن تنظيم حالة الطوارئ بمقتضى أمر صادر في سنة 1978 مسألة غير دستورية وتحد من الحقوق والحريات التي لا يحدها ولا يضبطها إلا القانون طبق الفصل 49 من الدستور ووجب عدم اعتمادها لحين صدور قانون ينظم مثل هكذا حالات. ولكن ورغم ذلك فإن تونس تعيش ومنذ سنة 2011 تحت حالة الطوارئ ويتم التمديد وبصفة دورية في هذه الحالة.
نشير كذلك وأن رئاسة الجمهورية أودعت مبادرة تشريعية متعلقة باقتراح إطار تشريعي حديث لتنظيم حالة الطوارئ وذلك منذ نوفمبر 2018 ورغم مرور 3 سنوات فإنه البرلمان التونسي لم يصادق على هذا القانون ولم يحظى بالنقاش الكافي داخل لجانه التشريعية.
من الناحية التاريخية شهدت تونس وبغض النظر عن فترة ما بعد 2011 تطبيقات ممتدة في الزمن لحالة الطوارئ وهي أساسا :
• من 26 جانفي 1978 إلى 24 فيفري 1978 فيما ما عرف بأحداث الخميس الأسود بعد انتهاء أحداث الخبز.
• من 3 جانفي 1984 إلى 25 جانفي 1984
• في 14 جانفي 2011 إلى 5 مارس 2014
• 4 جويلية 2015 إلى 2 أكتوبر 2015 بعد الهجوم الإرهابي بسوسة.
• 24 نوفمبر 2015 بعد العمل الٍإرهابي ضد حافلة الأمن الرئاسي وهي جارية لليوم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق