القانون العام

مبدأ المنافسة في عقود اللزمة في القانون التونسي – مليكة بن مسعود

مبدأ المنافسة في عقود اللزمة في القانون التونسي
مليكة بن مسعودة
طالبة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

إن تطوير البنية التحتية و حسن التصرف في المرافق العمومية يعد الشغل الشاغل للدولة ، لذلك كثيرا ما تلجأ الدولة إلى أساليب مختلفة في التصرف في المرافق العمومية بالإضافة إلى أسلوب التسيير المباشر و هو أسلوب التعاقد الذي تزامن اعتماده مع ظهور سياسة تحرير المرافق العمومية وفتحها للمنافسة بين الخواص خاصة في ظل التحولات العميقة التي شهدها العالم على مستوى تغيير مهام الدولة وانسحابها التدريجي من عديد القطاعات الهامة وإتاحة الفرصة أمام الخواص للاضطلاع بمهام كانت طوال سنوات مضت حكرا على الدولة .
يعتبر عقد اللزمة أحد أساليب انفتاح الدولة على القطاع الخاص و قد حدد المشرع هذا العقد من خلال الفصل الأول من القانون عدد 23 لسنة 2008 المتعلق بنظام اللّزمات الصادر في 01 أفريل 2008 و الذي ينص على ما يلي :
“اللّزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص معنوي عمومي يسمى “مانح اللّزمة” لمدة محددة إلى شخص عمومي أو خاص يسمى “صاحب اللّزمة” التّصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد .
يمكن أن يكلف صاحب اللّزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشآت و تجهيزات أو انتقاء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللّزمة في إشغال أجزاء من الملك العمومي الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات و المنشآت المشار إليها.”
في تونس تعد التّجربة في مجال اللّزمات قديمة و متجذّرة حيث تعود أولى التجارب إلى عهد الحماية حيث تم إبرام أول لزمة للتنوير بالغاز بين الدولة و شركة الغاز و المياه بتونس في أكتوبر 186.
لقد شملت اللّزمة في تونس أغلب المجالات تقريبا خاصة مع صدور عدة تشريعات تجيز صراحة اعتماد اللزمة .
و لكن تميزت مختلف النصوص القانونية ببعض الغموض حيث أنها لم تضبط مختلف الشروط والإجراءات المتعلقة بعملية منح اللزمة و هو ما يطرح عديد الإشكالات عند تنفيذها .
إذا أمام هذا التشتّت في النصوص القانونية كان من الضروري إرساء نظام قانوني متكامل ينظم عملية التعاقد عن طريق اللزمة وعلى هذا الأساس تم وضع القانون المؤرخ في 01 أفريل 2008 والذي حدد من خلاله المشرع مختلف الإجراءات الواجب إتباعها لأجل إبرام و تنفيذ عقد اللزمة كما كرس جملة من المبادئ الأساسية التي تنظم عملية التعاقد و التي من أهمها مبدأ المنافسة في إختيار صاحب اللزمة والذي سعى المشرع من خلاله إلى محاولة إرساء معادلة بين ضمان المصلحة العامة عن طريق ضمان التعاقد مع المترشح الأكفأ و المصلحة الخاصة و هي ضمان المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين.
إذا كيف تمكن المشرع من خلال تكريسه لمبدأ المنافسة من تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الخواص في إطار عقود اللزمة ؟
تستدعي الإجابة على هذه الإشكالية دراسة هذين الفصلين التاليين:
الفصل الأول: إقرار المنافسة كمبدأ في إسناد عقود اللزمة
الفصل الثاني: تجاوز مبرر لمبدأ المنافسة

لتحميل المقال كاملا – عبر الرابط التالي :

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق