القانون الخاص

حِرفة الحِلاقة تكفي لاكتساب الملكية التجارية (حق تجديد الكراء) دون الحاجة لممارسة الحلاق(ة) نشاطا تجاريا ثانويا كبيع العطور ومواد التجميل

قرار تعقيبي مدني عدد 58867 مؤرخ في 20 فيفري 2019:

حيث أن الإشكال القانوني المطروح يتعلق بمعرفة إن كان نشاط الحلاقة الممارَس بالمكرى يعدّ نشاطا حرفيا يُكسب من يتعاطاه الملكية التجارية بقطع النظر عن ممارسته لنشاط تجاري ثانوي كبيع العطورات والمستحضرات التجميلية كيفما هو الشأن في قضية الحال

وحيث اعتبرت محكمة الحكم المطعون فيه أن النشاط الممارَس بالمكرى والمتمثل في الحلاقة هو نشاط حرفي لا يُكسب الملكية التجارية إلا إذا ثبت تعاطي الحرفي أي الحلاق لجانب من أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية، أما وقد اتفق طرفا التداعي صلب الفصل 5 من عقد التسويغ على استغلال المكرى في نشاط الحلاقة دون سواها من الأنشطة فإن تمسك الطاعنة الآن بممارستها لنشاط ثانوي بالمكرى يتمثل في بيع العطورات فيه إخلال بالتزام تعاقدي ولا يترتب عليه اكتساب الملكية التجارية.

وحيث أن نشاط الحرفة على غرار نشاط الحلاقة تنطبق عليه مقتضيات القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 بصريح الفصل الأول منه الذي اقتضى أن حق الملكية التجارية يكون للتجار أو الصناعي أو الحرفي الذي يستغل أصلا تجاريا بالمكرى طيلة عامين متتاليين ومعنى ذلك أن صفة التاجر أو صاحب الحرفة لا تكفي وحدها لمن استغل المكرى مدة عامين فأكثر للإقرار له بحق الملكية التجارية بل لا بد من إثبات أن التاجر أو الحرفي قد كوّن أصلا تجاريا بالمكرى يستجيب لمقتضيات الفصل 189 من المجلة التجارية من ذلك مثلا الحرفاء والسمعة التجارية وسائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري المضمنة بالفصل المذكور.

وحيث أقرّت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة صلب قرارها المبدئي عدد 42233 المؤرخ في 13 أفريل 1995 مبدأ اكتساب الحلاقة للأصل التجاري بقطع النظر عن بيعها للعطورات ومواد التجميل من عدمه، إذا جاء بقرارها المذكور “ان حق الانتفاع بحق تجديد الكراء ينتفع به التاجر وصاحب الصناعة وكذلك صاحب الحرفة على حد سواء متى توفرت في كراءه الشروط الواردة بالفصل الأول من قانون الأكرية التجارية، وبالتالي فلا معنى لبحث المحكمة حول ما إذا كانت حلاقة النساء المتسوغة تتعاطى إلى جانب ذلك التجارة أم لا ما دامت تلك الحرفة وحدها تخوّلها الانتفاع بذلك الحق إذا أثبتت ملكيتها لأصل تجاري بالمكرى المدة القانونية”.

وحيث يخلص من ذلك أن خضوع العلاقة التسويغية لقانون 25 ماي 1977 غير مرتبط بصفة المتسوغ إن كان حرفيا أو تاجرا أو صاحب صناعة بقدر ماهو مرتبط بتكوين أصل تجاري بالمكرى تتوفر فيه العناصر المنصوص عليها بالفصل 189 من المجلة التجارية، ويقتضي ذلك من محكمة الموضوع عند المنازعة لديها عدم التوقف على صفة المتسوغ وإنما البحث إن كان النشاط الممارَس بالمكرى قد كوّن به أصلا تجاريا بأن له اسما تجاريا وله حرفاء قارّين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق