القانون الخاصالمهن القانونية

ميراث الأم – الأستاذ خالد المؤدب عدل الإشهاد بتونس

جاء بالفصل 107 من مجلة الاحوال الشخصية ما يلي :
” للأم أحوال ثلاثة :
1- السدس اذا كان للميت ولد أو ولد ابن و إن سفل او مع اثنين من الإخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم.
2- و لها ثلث كل المال عند عدم المذكورين.
3- ولها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين:
إحداهما زوج و أبوان والثانية زوجة و أبوان.
و لو كان مكان الاب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين “.
نستخلص من احكام هذا الفصل ان الام ترث بالفرض فقط و فرضها يكون اما السدس او الثلث أو ثلث ما بقي.


*** الحالة الاولى : السدس (6/1)

ترث الام السدس (6/1) عندما يكون معها فرع وارث أو إثنان فأكثر من الاخوة مطلقا سواء كانوا وارثين أو محجوبين .
مثال ذلك مات رجل عن أم و ثلاثة أخوة أشقاء في هذه المسألة ترث الأم السدس (6/1) فقط و يرث الاشقاء الباقي.
يكون اصل الفريضة ستة (06) للأم واحد (01) وللأشقاء خمسة (05).

أصل الفر يضة ………6
أم 6/1……………….1
شقيق
شقيق ………………..5
شقيق

و بما ان 5 لا تقسم على 3 مما يفرض تصحيح اصل الفريضة بضربه في 3 فيصبح 18
أصل الفريضة ……………18
أم 6/1……………………3
شقيق ……………………..5
شقيق………………………5
شقيق ……………………..5


*** الحالة الثانية : الثلث (3/1)
الأم ترث الثلث عندما لا يكون معها فرع وراث و لا إثنان فأكثر من الأخوة مطلقا سواء كانوا وارثين او محجوبين.

مثال ذلك ، توفي رجل عن أم و زوجة ، في هذه المسألة ترث الام الثلث (3/1) و ترث الزوجة الربع (4/1).
أصل الفريضة………..12
أم 3/1 ……………….4
زوجة 4/1……………3
الباقي…………………5

نلاحظ انه بقي ( 5 ) بدون مستحق فيرد على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
أصل الفريضة……….12…….7
أم 3/1……………….4……..4
زوجة 4/1…………..3……..3
الباقي………………..5

فيكون نصيب الام 7/4 و يكون نصيب الزوجة 7/3.

*** الحالة الثالثة : ثلث الباقي


ترث الام ثلث الباقي في حالتين:
الاولى : زوج و أم و أب
و الثانية : زوجة و أم و أب

مثال ذلك ، توفيت امرأة عن زوج و أم و أب
في هذه المسألة يرث الزوج النصف (2/1) و ترث الام 3/1 و يرث الاب السدس 6/1
يكون أصل الفريضة 6 للزوج 3 و للأم 2 و للأب 1
أصل الفريضة ………6
زوج 2/1 ………….3
أم 3/1……………..2
أب 6/1…………….1

ولكن المشرع اقتضى أن الأم في هذه الحالة يجب ان ترث ثلث الباقي.
فيرث الزوج النصف ويبقي 3 تأخذ الأم ثلثه و هو (01)
فيكون نصيب الام واحد (01) فقط و نصيب الاب (02)

أصل الفريضة ……….6
زوج…………………3
أم…………………….1
أب………………….2

المثال الثاني: توفي رجل عن زوجة و أم و أب .
في هذه المسألة ترث الزوجة الربع 4/1 وترث الأم 3/1 و يرث الاب الباقي (05)
أصل الفريضة ……12
زوجة 4/1 ………..3
أم 3/1…………….4
أب………………..5
و لكن المشرع التونسي اقتضى ان ترث الأم ثلث الباقي فيكون الامر على النحو التالي ترث الزوجة الربع (4/1) فيكون أصل الفريضة (4) للزوجة (01) و يبقي 3 تأخذ الأم ثلثه وهو 1 و يبقي 2 للأب .
أصل الفريضة ……..4
زوجة 4/1…………….1
أم 3/1……………….1
أب…………………..2
*** المسالتان المتعلقتان بثلث الباقي تسمى في الفقه الاسلامي بالعمريتين نسبة الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال ابن قدامة رحمه الله :
” هاتان المسالتان تسميان العمريتين , لان عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وبن مسعود وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي رضي الله عنهم واصحاب الراي “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق