صدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء المقرر يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية للمجلس جديد أطلق عليه امس “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويتكون هذا المجلس الوطني وفق ما جاء في الفصل 82، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
ونصّ الفصل 82 على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
وأوضح الفصل 84 أنّه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
ونصّ الفصل 85 على أن هذا المجلس يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وفي ما يلي الرابط للإطلاع على محتوى مشروع الدستور الجديد.