مَنح المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، رئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وأوضح الفصل 20 من هذا المرسوم أنّه، في هذه الحالة، يُصدر المجلس المعني المؤقّت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاء شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدّد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهّد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.