هذا المرسوم لا يمكن خرقه لانه في مقام النص القانوني
قرار تعقيبي إداري عدد 315697 مؤرخ في 25 جانفي 2020:
حيث لا تثريب على محكمة الحكم المطعون فيه لما أسست قضاءها على أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولم يكن حكمها مشوبا بأي خطأ في تطبيق القانون…
—– وحيث تمسك نائب المعقبة بأن محكمة الحكم المطعون فيه أخطأت حين اعتمدت المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والحال أنه لا قيمة قانونية له باعتبار أنه لم تقع المصادقة عليه لا من المجلس الوطني التأسيسي ولا من مجلس نواب الشعب الذي حلّ محلّه في ممارسة الوظيفة التشريعية وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحرز قيمة النص القانوني لأن المراسيم تمثل استثناء لممارسة السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية ولها صبغة مؤقتة ويجب أن تُعرض على مصادقة المجلس التشريعي وإلا ظلت معدومة.
—– وحيث نص الفصل 4 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على أنه “يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
—– وحيث وعملا بأحكام الفصل المذكور فإن المراسيم المتخذة في ظل المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المذكور تكون غير خاضعة للمصادقة التي استوجبها الفصل 28 من دستور غرة جوان 1959 الذي تم إلغاؤه بموجب القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ضرورة أنه تم إقرارها كنصوص ذات قيمة تشريعية.
—– وحيث طالما ثبت أن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد صدر في إطار المرسوم عدد 14 لسنة 2011 فإنه يكون غير خاضع للمصادقة..
(غير منشور)