القانون الخاصالمهن القانونية

شروط وإجراءات التمتع بالإعانة العدلية – مجلة الميزان

ينظم القانون عدد2002/52 المؤرخ في 03 جوان 2002 شروط وإجراءات الإعانة العدلية التي يمكن أن تمنح، في المادة المدنية، للطالب أو المطلوب وفي أي طور من أطوار القضية. كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات شريطة أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود. وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها العمل.ونص الفصل الثاني من القانون المذكور على أنه يمكن أن ينتفع بالإعانة العدلية الشخص المعنوي الذي لا يتعاطى نشاطا مربحا وكذلك الأجنبي في نطاق اتفاقيات تعاون قضائي والمعاملة بالمثل.
أما في خصوص شروط الإعانة العدلية، فإن الفصل الثالث من ذلك القانون يشترط أن يكون الطالب عديم الدخل وأن يبدو الحق المدعي به، إذا كانت الدعوى ذات صبغة مدنية، له أساس من حيث الأصل.
أما في خصوص الإجراءات، فإن الفصل الرابع من القانون ينص على وجوب تقديم مطلب في الغرض إلى مقر مكتب الإعانة العدلية المتواجد بالمحكمة الابتدائية مرفوقا بجميع المؤيدات. والقرار الصادر في الإعانة العدلية يبين مجال الإعانة العدلية وطبيعة المصاريف التي تغطيها: معاليم الطابع الجبائي والتسجيل وغرامات الخطايا والتأخير ومصاريف الاختبارات والحجج وتوجهات القضاة وأجرة المحامي ومصاريف الاستدعاء والإعلام والإعلانات القانونية والترجمة والتنفيذ. ولا يشمل قرار الإعانة العدلية إلا قضية واحدة إلا عند ضرورة التقاضي في نفس الوقت لدى أكثر من محكمة. وإذا حكم لفائدة المتحصل على الإعانة فان المصاريف المحمولة على الخصم تدفع إلى الخزينة العامة وإذا حكم ضد المتحصل على الإعانة فان الخزينة تتحمل المصاريف. ويمكن التراجع في قرار منح الإعانة إذا اتضح أن المستفيد له مدا خيل. كما تسلط عقوبات على طالب الإعانة العدلية في حالة عدم كشف المستفيد عن مداخيله الحقيقية (حسب مقتضيات الفصل 31 من القانون المذكور أعلاه).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق