القانون الجزائيالقانون الخاصالقانون العامقانون البيئة والمحيط

خطية ب 60 د لكل من يتبول في الطريق العام

ينص الأمر الحكومي عدد 433 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والمتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والصادر مؤخرا بالرائد الرسمي، على عدد من الخطايا المالية تتراوح بين 40 دينارا و60 دينارا.وقد نصّ الأمر على معاقبة المخالفين بخطية قدرها 40 دينارا ضد كل من يلقي بالفضلات أو الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأكياس وغيرها بالأماكن العموميةكما ستسلّط العقوبة المالية نفسها ضد كل من يضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحدّدة لها من قبل الجماعات المحلية المعنية.وتسلّط العقوبة أيضا ضد كلّ من يضع مواد تحجّرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها، اضافة إلى من يخرج الفضلات في غير أوقاتها المحددة.وتشمل العقوبة أيضا كل من يتبوّل بالأماكن العمومية.

الفصل 3 يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية

14 ـ التبول بالأماكن العمومية.

ورفع المخالفات ضد من يتبول في الطريق العام تكون عبر المشاهدة مشيرا إلى أنه بإمكان الأعوان تصوير المخالفة ورفع الاخلالات يقتصر على أعوان الشرطة البيئة وبإمكان عون الشرطة البيئية الاستعانة بالقوة العامة إذا رفض مرتكب المخالفة مدّه بوثيقة تثبت هويته. وفي حال عدم خلاص الخطية تتقدم الإدارة العامة للمحاسبة العمومية بإجراءات عن طريق القباضات المالية ويتم إعلام الشخص المعني ثم يقع تذكيره وفي حال عدم دفع الخطية يتم سجنه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق