Site icon الميزان

حقوق العامل عند الطرد التعسفي الأستاذ نادر الخماسي محامي و باحث في القانون

جاء بالفصل 6 من مجلة الشغل ان عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمّى عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف الآخر ويسمّى مؤجرا وذلك تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجروعقد الشغل هو من العقود الزمنية كعقد الكراء مثلا حيث يحتل العنصر الزمني مكانة هامة لذلك نجد المشرع يميز بين العقد محدد المدة (contrat à durée déterminée) و عقد غير محدد المدة (Contrat à durée non déterminée) كما ان عقد الشغل لا يمكن ان يكون ابديا اذ منع المشرع ذلك وعلى هذا الاساس تطرح مسالة نهاية عقد الشغل و ما يترتب عليه من اثار .

نشير اولا الى صور نهاية عقد الشغل قبل التطرق الى مسالة الطرد .ينتهي عقد الشغل ل =

– استحالة الوفاء بالعقد ( قوة قاهرة او امر طارئ ..الوفاة )

– بلوغ العامل سن التقاعد- اتفاق الاجير و المؤجر

– الاستقالة واخيرا الطرد !!!! وهو حق المؤجر في انهاء العلاقة الشغلية بصفة منفردة لكن حماية للطرف الضعيف هنا و هو العامل

اشترط المشرع عدة قيود :

اولا = ضرورة ان يكون سبب الطرد جدي و حقيقي : يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد.ويمكن أن تعتبر بالخصوص الحالات التالية أخطاء فادحة وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها :

1) العمل أو التقصير المتعمد الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها.

2) التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر.

3) عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة أثناء العمل أو عدم أخذ العامل ما يلزم من التدابير لتحقيق سلامة العملة المسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته.

4) الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والصادرة بصفة قطعيّة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة التي تشغل العامل أو عن رئيسه.

5) الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها، وذلك بصفة غير شرعية.

6) السرقة أو استعمال العامل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير للأموال أو القيم أو الأشياء التي أؤتمن عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله.

7) الحضور للعمل في حالة سكر واضح أو تناول المشروبات الكحولية أثناء مدة العمل. الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه.

9) قيام العامل أثناء عمله أو بمكان العمل بأعمال عنف أو تهديد وقعت معاينتها وذلك ضد كل شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة.

10) إفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة في غير الحالات المسموح بها بالقانون.

11) الامتناع بصورة ثابتة عن مدّ يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها

ثانيا= ضرورة احترام اجراءات الطرد :

– اعلام الاجير = حيث يتعين على المؤجر الذي يعتزم طرد عامل أن يبّين أسباب الطرد في رسالة الإعلام بإنهاء العمل.ويعتبر تعسّفيا، الطرد الواقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.

-اعلام تفقدية الشغل = على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية البعض من عملته القارين أو كاملهم، أن يعلم بذلك مسبّقا تفقديّة الشغل المختصة ترابيا.ويجب أن يتضمّن الإعلام البيانات التالية :ـ اسم المؤسّسة وعنوانها الكامل واسم المسؤول عنها وتاريخ بداية نشاطها وطبيعته،ـ الأسباب التي أدّت إلى طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل.كما يجب أن يكون الإعلام مرفقا بالمؤيّدات اللاّزمة لطلب الطرد أو الإيقاف عن العمل وبقائمة كافة عملة المؤسّسة مع بيان حالتهم المدنية وتاريخ انتدابهم واختصاصهم المهني وكذلك العمّال المعنيّين بالطرد أو الإيقاف عن العمل.

-الهيئات المختصة لاتخاذ قرار الطرد =قرار الطرد لا يتخذه المؤجر بنفسه و انما وجب عرض الامر على مجلس التاديب بتركيبة مضبوطة لكن ماهي حقوق العامل ما بعد الطرد !!

هنا نميز بين عدة صور :

اولا= القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة : تقدّر الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل.

ثانيا = القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة غير معينة : يستحق العامل في هاته الحالة =

1- مكافاة نهاية الخدمة : يستحقها ايضا العامل الذي تم طرده لاسباب فنية و اقتصادية كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق في ما عدا صورة الخطإ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف.ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثلاثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي، إلا في صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة.

2- غرامة الطرد التعسفي :يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.

3- منحة عدم الاعلام في النهاية يجب التنبيه ان كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت هذه الدعوى.

الاستاذ نادر الخماسي