القانون الخاصالمكتبة القانونية

محكمة التعقيب : حرمان الجار من مشاهدة البحر يعتبر من مضار الجوار

الحرمان من مشاهدة البحر


قرار تعقيبي مدني عدد 41161 صدر بتاريخ 29 جوان 2017 عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة
السيد المنصف الكشو وعضوية المستشارين السيدتين نجوى الغربي ولبنى الرقيق وحضور ممثل
الادعاء العام السيدة لطفي البدوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة زينب السبوعي.


قولا بان حجب منظر البحر لا يعد من قبيل المضرة على معنى احكام هذا الفصل خاصة وان
عقار المعقب ضدهما يبعد عن البحر.
حيث عملا بأحكام الفصل 99 من م ا ع فان للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن
المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب ازالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع تلك المضرة.
وحيث يؤخذ من أحكام هذا الفصل أن المشرع لم يضع صورا معينة للمضرة التي قد تصدر عن
أصحاب المباني المجاورة وأوكل ذلك لاجتهاد محاكم الموضوع التي عليها أن تتحقق من حصول الضرر
الذي قد يلحق بصحة الجار أو المكدرة لراحته إلا ما كان منها غير متجاوز الحد الاعتيادي والتي لا
محيص عنها طبقا للفصل 100 من م ا ع فهي تعتبر غير موجبة لرفع المضرة.
وحيث ذهبت محكمة القرار المنتقد إلى إجراء توجه على عين محل النزاع ومطالبة الخبير
المنتدب بإعداد تقرير تكميلي وثبت لها من خلالهما أن الضرر المشتكى فيه يتمثل في تعلية البناء أكثر
من الاعتلاء المسموح به بكراس الشروط التي ينتمي إليها عقاري طرفي النزاع ضرورة أن الاعتلاء
المسموح به في حدود 7 أمتار أي طابق أرضي وطابق علوي واحد بينما العقار المشتكى منه كان على
ارتفاع 12 م لتضمنه طابق علوي ثاني متجاوزا بذلك الحد الاعتيادي وإن المضرة تختلف من منطقة
لأخرى وإنه بالنظر إلى خصوصية هذه المنطقة كونها تشرف على البحر فإن حرمان المعقب ضدهما
من منظر البحر يعد في حد ذاته مضرة فلو لم يكن ارتفاع العقار المشتكى منه قد تجاوز الحد
الاعتيادي لما لحق بالمعقب ضدهما الضرر المذكور والذي نتج عنه تقليص في قيمة عقارهما ضررا
يتفاقم يوما بعد يوم ناهيك أن النقص الحاصل في قيمة عقارهما قد ارتفع بين تاريخ اجراء الاختبار
الأصلي وتاريخ الاختبار التكميلي وبالتالي تحققت المضرة والعلاقة السببية بين الفعل الضار الصادر عن
مالك العقار المشتكى منه نتيجة تعلية البناء أكثر من الاعتلاء المسموح به قانونا ولا تثريب على
محكمة القرار المنتقد حين انتهت إلى رفع المضرة طبق مقترح الخبير المنتدب بإزالة الطابق الثاني
ضرورة أنها قامت بالأبحاث الاستقرائية الضرورية في هذا الصدد لكشف الحقيقة وكان قرارها معللا
تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بملف الدعوى دون خرق أو سوء تأويل لأحكام القانون.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق