أصدرت الدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالمنستير، قرارا ابتدائيا قضى” بعدم شرعية” المرسوم عدد 1 الخاص بجوازات التلقيح.
وحسب معطيات خاصة بموزاييك فان عددا من أعوان المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تقدموا بمطالب لايقاف تنفيذ قرارات ايقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجواز التلقيح بسبب عدم حملهم للجواز المذكور.
وتفيد ذات المعطيات أن الدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالمنستير وعند تناولها لمطالب ايقاف التنفيذ، خلصت المحكمة الى أن تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي الاداري عليها سواءا من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعاهدات الدولية وذلك في اطار الية” الدفع بعدم الشرعية” متى أثيرت لديه.
واستندت المحكمة الى الفصل 49 من الدستور من جهة لمعرفة مدى مراعاة المرسوم عدد 1 لقاعدتي الضرورة والتناسب.
وانتهت المحكمة الى أن فرض المرسوم المنتقد لاجراء ايقاف الأعوان العموميين الغير حاملين لجواز التلقيح، عن العمل ، يكون بذلك قد أخلّ بقاعدة التناسب بين الاجراء الاستثنائي والجزاء الملائم له واحترام قاعدة التدرج واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته
المصدر : اذاعة موازييك fm