القانون الخاصالقانون العامالمكتبة القانونية

القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

دخل حيز النفاذ يوم 16 فيفري 2018. يمثل هذا القانون نقلة كبيرة وحقيقية في مجال ضمان حقوق المرأة من خلال إلزام الدولة بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. وسعى القانون من خلال ذلك لتجاوز المقاربة الضيقة السابقة التي لم تأت أكلها إذ أنه في الواقع، لم تكن السياسة الردعية التي اعتمدها المشرع التونسي إلى حد تلك اللحظة وعلى وجه التحديد في القانون الجزائي، قادرة بمفردها على القضاء على العنف ضد المرأة الذي يجد جذوره في الصور النمطية والسلوكيات والتمثلات الاجتماعية القائمة على أساس النظرة والهيمنة الذكورية.
وقد عرف العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة كسابقة أولى من نوعها في القانون الوطني وذلك تماشيا مع الدستور والمعاير الدولة المصادق عليها وخاصة اتفاقية سيداو.
وتضمن هذا القانون الأساسي العديد من حقوق النساء ضحايا إذ نص الفصل 4 منه على أن العنف ضد المرأة يعتبر شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوقها الإنسانية مقرا لها بصفة الضحية وأكد الفصل 13 منه على حق الضحية في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية وفي النفاذ للمعلومة وفي حماية حياتها الخاصة.
كما ألزم الفصل 39 منه المتعهدين بالمرأة ضحية العنف بالاستجابة فورا وبصورة أولوية لكل طلب حماية من المرأة أو وفقا لإشعار وباتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لحمايتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق