العُصبة في القَانُون التٌّونسي
نظم المشرع التونسي العصبة في فصول مجلة الاحوال الشخصية من الفصل 113 وما بعده. إذ نص الفصل 113 من مجلة الأحوال الشخصية على ما يلي:”
“العصبة ثلاثة أنواع:
1) عصبة بالنفس. 2) وعصبة بالغير. 3) وعصبة مع الغير.”
التعصيب
1- تعريف التعصيب لغة واصطلاحاً .
2- أقسام العصبة :
أ – العصبة السببية .
ب – العصبة النسبية.
3- أقسام العصبة النسبية :
أ – العصبة بالنفس .
ب – العصبة بالغير .
ج – العصبة مع الغير .
أولاً : العصبة بالنفس :
أ – معنى العصبة بالنفس .
ب – تعريف العاصب بالنفس .
ج – أحكام العصبة بالنفس .
د – جهات العصبة بالنفس .
هـ – الحكم إذا اجتمع عاصبان .
1- التعصيب لغة :
مصدر عصَّب يعصِّب تعصيباً فهو معصب ، مأخوذ من العصب ، وهو : الشّد والتقوية والإحاطة ، وعصبة الرجل أبناؤه وأبناؤهم وقرابته لأبيه ؛ سمو بذلك ؛ لأنهم يحيطون به ، ففي ذلك معنى الإحاطة ، ولأنهم يشد بعضهم أزر بعض ويقويه ، وفي ذلك معنى التقوية والشد .
التعصيب اصطلاحا:
هو الإرث بلا تقدير .
يخرج بذلك الفرض ؛ لأنه إرث مقدر .
أقسام العصبة :
ينقسم العصبة إلى قسمين :
1 – العصبة بالسبب : وهم الذين يعصبون بسبب إنعامهم بالعتق ، فهم يرثون بالولاء ، وهم : المعتق وعصبته بالنفس.
2 – العصبة بالنسب : وهم الذين يعصبون بسبب قرابتهم للميت .
والعصبة بالنسب ثلاثة أنواع :
الأول : العصبة بالنفس:
أي الذين يعصبون بذواتهم ولا يكتسبون التعصيب من غيرهم .
الثاني: العصبة بالغير :
وهم الذين يكتسبون التعصيب من غيرهم .
الثالث: العصبة مع الغير :
وهم الذين يكونون عصبة عند اجتماعهم مع غيرهم .
أولاً: العصبة بالنفس :
معنى العصبة بالنفس : هم الذين يعصبون بذواتهم دون أن يكتسبوا التعصب من غيرهم.
تعريف العاصب بالنفس : كل ذكر قريب لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى .
ذكر : يخرج الإناث فلسن عصبة بالنفس إلاّ المعتقة ، وهذه ليست من التعصب النسبي.
قريب : يخرج الزوج ؛ لأنه ليس بقريب .
لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى : يخرج الأخ لأم ، فهو ليس من العصبة وإنما هو صاحب فرض .
ويعرف بعضهم العصبة بالنفس : أنهم كل من يرث من الرجال سوى الزوج والأخ لأم.
وعددهم اثنا عشر: وهم :
1ـ الابن 2ـ ابن الابن وإن نزل 3ـ الأب
4ـ الجد وإن علا 5ـ الأخ الشقيق 6ـ الأخ لأب 7ـ ابن الأخ الشقيق وإن نزل 8ـ ابن الأخ لأب وإن نزل 9ـ العم الشقيق وإن علا 10ـالعم لأب وإن علا 11ـ ابن العم الشقيق وإن نزل 12ـ ابن العم لأب وإن نزل
- أحكام العصبة بالنفس:
لهم ثلاثة أحكام :
أولاً:أن من انفرد منهم حاز جميع المال .
حيث دلت الآية على أن الأخ يحوز جميع مال الأخت إذا لم يكن لها والد ولا ولد =
أما الابن وابن الابن ولأب والجد فمن باب أولى أن يحوزوا جميع المال إذا انفردوا .
وأما بقية العصبة فمثل الأخ .
ثانياً : أنهم يأخذون ما أبقت الفروض بمفهومها على أن الأب يأخذ الباقي بعد فرض الأم .
وقوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )
وحديث أبي موسى حيث قسم ابن مسعود المسألة على أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس والأخت الباقي .
وحديث جابر في قصة ابنتي سعد بن الربيع حيث أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة الثمن والثلثين للبنتين والباقي للأخ .
ثالثاً : أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة ، وهذا يدل عليه ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) حيث دل الحديث بمفهومه على أن العصبة يسقطون إذا لم يبق باقي ، إلا الابن فإنه لا يسقط بحال.
جهات العصبة بالنفس :
أولاً : على مذهب الحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : لهم ست جهات وهي :
1- جهة البنوة 2- جهة الأبوة 3- الجدودة والأخوة 4- جهة أبناء الأخوة 5- جهة العمومة وبنيهم 6- جهة الولاء.
ثانياً : على مذهب المالكية والشافعية :
لهم سبع جهات ، الست الماضية ونزيد بيت المال .
ثالثاً : على مذهب أبي حنيفة لهم خمس جهات :
1- جهة البنوة 2- جهة الأبوة و يدخل فيهم الجدودة 3- جهة الأخوة ويدخل فيهم أبناء الأخوة 4- جهة العمومة ويدخل فيهم أبناء العمومة . 5- جهة الولاء .
وهذه الجهات على الترتيب، فلا إرث لمن في الجهة البعدى مع من في الجهة المقدمة .
فلو هلك شخص عن ابن وأخ شقيق ، فالمال للابن ؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة . - إذا اجتمع عاصبان الحكم :
إذا اجتمع عاصبان فلا يخلو الأمر من أربع حالات :
الأولى : أن يكونا في جهتين مختلفتين ، وحينئذٍ فيرث من في الجهة الأقدم، كما لو هلك شخص عن: ابن وأخ شقيق ، فالمال للابن ويسقط الأخ الشقيق ؛ لأن الابن أقدم جهة من الأخ ، أو جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة.
وكذلك لو هلك شخص عن :ابن وأب ، فالتعصيب يكون للابن ، وإن كان الأب يأخذ السدس فرضا ، فذلك بالفرض لا بالتعصيب مقدم على الإرث بالتعصيب .
الثانية : أن يكونا في جهة واحدة ولكن تختلف في الدرجة ، فحينئذٍ يقدم الأقرب درجة على الأبعد ، كما لو هلك شخص عن : ابن وابن ابن ، فالمال يكون للابن ؛ لأنه أقرب درجة ، وكذلك لو هلك شخص عن : أب وجد ، فالمال للأب ؛ لأنه أقرب درجة .
الثالثة : أن يكونا في جهة واحدة ودرجة واحدة ، ولكن تختلف قوة القرابة ، وحينئذٍ فيرث الأقوى ويسقط الأضعف ،كما لو هلك شخص عن : أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب ؛ لأن الأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب ؛ لأنه يدلى بقرابتين .
الرابعة : أن يكونا في جهة واحدة ودرجة واحدة وقوة واحدة ، أي لا تختلف قرابتهما ، وفي هذه الحالة يشتركان في التعصيب بالسوية ،كما إذا هلك شخص عن : ابنين فالمال لهما ، وكما لو هلك شخص عن : أخوين شقيقين فالمال بينهما، أو هلك شخص عن : زوجة وأخوين لأب ، فالأخوين لأب يأخذان الباقي تعصيباً ، ويكون بينهما بالسوية. - ثانياً : العصبة بالغير :
هم العصبة الذين لا يعصبون بذواتهم وإنما يكتسبون التعصيب بسبب غيرهم.
وضابط العصبة بالغير : كل أنثى عصبها ذكر من الورثة.
والعصبة بالغير أربعة أصناف:
الصنف الأول : البنت فأكثر إذا وجد معها الابن فأكثر ، فإذا وجد مع البنت فأكثر أخوها فأكثر فإنها ترث معه تعصيباً بالغير ، فالبنت في الأصل ليست من العصبة ، ولكنها اكتسبت التعصيب لما وجد معها العاصب بالنفس .
الصنف الثاني : بنت الابن واحدة كانت أو أكثر مع ابن الابن واحداً كان أو أكثر ، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها ، فإذا وجد مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها فإنها ترث معه تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبنت الابن في الأصل ليست عصبة وإنما اكتسبت التعصيب من أخيها أو ابن عمها العاصب بالنفس ؛ ولهذا يقال عصبة بالغير .
الصنف الثالث: الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر إذا وجد معها الأخ الشقيق فأكثر .
الصنف الرابع : الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخ لأب واحداً كان أو أكثر .
الدليل على التعصيب بالغير :
الدليل على أن البنت وبنت الابن يكونان عصبة بالغير إذا وجد معهن أخوتهن
فالآية تشمل أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا ، فإذا وجد الذكور والإناث من أولاد الصلب أو أولاد الأبناء ، فإنهم يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
أما الدليل على أن الأخت الشقيقة والأخت لأب يكونان عصبة بالغير إذا وجد معهن أخوتهن
حيث دلت الآية على أن الإخوة إذا كانوا ذكوراً وإناثا فأنهم يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أخوة أشقاء أو أخوة لأب .
أحكام العصبة بالغير :
لهم حكمان :
1 ـ أنهم يأخذون ما أبقت الفروض.
2 ـ أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض، إلا الابن والبنت فأنهم لا يسقطان بحال ؛ لأنه لا يمكن أن تستغرق الفروض معهما ، وعلى هذا فيشترك العصبة بالغير مع العصبة بالنفس في هذين الحكمين.
وأما الحكم الثالث السابق في العصبة بالنفس وهو أنهم يحوزون جميع المال إذا انفردوا ، فهذا لا يتأتى هنا في العصبة بالغير ؛ لأنه لا يمكن انفرادهم مع كونهم عصبة ؛ لأنها إذا انفردت أصبحت صاحبة فرض.
ثالثا: العصبة مع الغير :
العصبة مع الغير ليسوا عصبة بذواتهم ، ولم يكتسبوا التعصيب من العصبة بالنفس ، وإنما يكونون عصبة في حالات معينة عند اجتماعهم مع ورثة آخرين .
ضابط العصبة مع الغير :
كل أنثى تكون عصبة مع غيرها .
والعصبة مع الغير صنفان :
الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو معهما.
الثاني: الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر أو معهما.
ويدل على العصبة مع الغير حديث هزيل بن شرحبيل قال : ( سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه البخاري
وأحكام العصبة مع الغير هي نفس أحكام العصبة بالغير .
أمثلة :
ابن له جميع المال ؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة أبناء الإخوة
ابن أخ لأب ـ
6
جدة 1/6 1
جد 1/6 1
ابن ابن ب 4 (حجب الابن الجد عن التعصيب لتقدمه في الجهة).
6
أم 1/6 1
ابن ب 5 (درجة الابن أقرب من ابن الابن) .
ابن ابن ـ ـ
4
زوجة 1/4 1
ابن أخ ش ب 3 (حجبه ؛ لأن أبناء الإخوة أقرب من أبناء أبناء أبنائهم).
ابن ابن أخ ش ـ ـ
2
زوج 2/1 1
ابن أخ ش ب 1 (مع أنه في درجة الأخ لأب وجهته ، لكن اختلفت قوة القرابة)
ابن أخ لأب ـ ـ
6
بنت 1/2 3
بنت ابن 1/6 1
أختان لأب ب 2 (أخذتا الباقي تعصيباً مع الغير) .
12
زوجة 1/4 3
أختان لأم 1/3 4
عم لأب ب 5 (لأن جهة العمومة أقرب من جهة أبناء العمومة) .
ابن عم ش ـ ـ
6
أم 1/6 1
أب 1/6 1
ابن ابن ب
4 (عصبة بالغير ، والابن حجب الأب عن التعصيب).
بنت ابن
6
جدة 1/6 1
بنتا ابن 2/3 4
بنت ابن ابن ب 1 (احتاجت إليه فعصبها مع أنه أقل درجة).
ابن ابن ابن ابن
6
جد 1/6 1+3=4 (أسقط الجد لأب ؛ لأنه أقرب منه) .
جد لأب ـ ـ
أم 1/3 2
جدة ـ ـ (سقطت الجدة لوجود الأم).
24
جدة 1/6 4
زوجة 1/8 3
بنتان 2/3 16
أخت ش ب 1 (أخذت الباقي تعصيباً مع الغير) .
12/13
أم 1/6 2
زوج 1/4 3
بنتان 2/3 8
أختان ش ـ ـ ( سقطتا لاستغراق الثلثين فلم يبق باق).
6
جدة 1/6 1
بنت 1/2 3
بنتا ابن 1/6 1
أخت لأب ب 1 (وجدت مع البنات فتكون عصبة مع الغير ، فتسقط من وراءها كما لوكان التعصيب بالنفس ) .
ابن أخ لأب ـ ـ
6
أم 1/6 1
بنتان 2/3 4
بنتا ابن ـ ـ(سقطتا لاستغراق الثلثين )
أختان ش ب 1( تعصيباً مع الغير )
أختان لأم ـ ـ ( سقطت لوجود الفرع الوارث )
6
أم 1/6 1
جد 1/6 1
بنتان 2/3 4
ابن ابن ـ ـ ( سقط مع بنت ابن لعدم وجود باقي ) .
بنت ابن ـ ـ
3
أختان ش 2/3 2
أخت لأب ـ ـ (يعصب الأخت لأب الأخ لأب وهو غير موجود فسقطت).
ابن أخ لأب ب 1
أختان ش 2/3 2
أختان لأم 1/3 1
ابن أخ لأب ـ ـ( سقط لأنه يرث بالتعصيب ، ولم يبق له باقي).