التسخير في القانون التونسي
ازدادت التوقعات بإصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك بتاريخ 16 جوان الجاري تاريخ الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل.
ووفقا لموقع لحقائق أون لاين إن الأمر الرئاسي سينص على تسخير الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يوم الخميس 16 جوان 2022 وسينص الأمر الرئاسي على أن من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد وجه برقية التنبيه بالاضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه بتاريخ 16 جوان 2022.
ينظم الفصل 389 جديد من مجلة الشغل إجراء التسخير حيث يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر، إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل وشرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية، ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية، وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة، فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام .
ينصّ الفصل 4 من قانون الطوارئ الصادر في 26 جانفي 1978 على أنه “يمكن اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة” وينصّ الفصل 107 من المجلة الجنائية على أنه “يصدر أمر التسخير قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة إلى العمل به حالا”.
ينص امر التسخير عادة على انه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة او المؤسسة العاملين بها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. وكل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويقع ارفاق امر التسخير بقائمة الاعوان المسخرين وتبليغهم فحواه وتعليقه بأماكن العمل أو بوسائل الاعلام او تبليغه مباشرة للعنوان المنزلي للعون»
يعاني قرار التسخير في تطبيقه بعض العقبات، ومنها المس من الحق النقابي والحق في الإضراب بالنسبة إلى الموظفين والعملة المطالبين بتسوية الوضعيات الشغلية والمهنية من وجهة نظر المنظمة الشغيلة، وقد شهدت البلاد التونسية منذ الثورة إلى اليوم موجة من الاحتجاجات سواء المادية أو المعنوية أو المهنية والقطاعية، فإلى أي مدى يمكن لقرار التسخير ضرب الحق النقابي والحق في الإضراب؟
تجدر الإشارة إلى أن الدستور التونسي السابق قد نص في فصله 36 على ضمان الحق النقابي، بما في ذلك حق الإضراب: “الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني، ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة”، ليكون بذلك العمل النقابي والحق في الإضراب مكفولان دستوريا.
* يذكر ان حكومة علي العريض و كذلك حكومة المهدي جمعة كانتا قد لجأتا الى التسخير في مناسبتين كل واحدة منهما.
* يذكر ان والي تونس قد لجأ للتسخير بعد اضرابات اعوان النظافة لضمان حد ادنى من النظافة والبيئة الصحية هذا مع الملاحظة انّ الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2019 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الأربعاء 16 جانفي 2019 و المتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام قد ادرج قائمة الوزارات و المنشئات و المؤسسات العمومية المعنيّة بالتسخير و نص في فصله الاول على ارفاق الامر بقائمات الاعوان المسخرين التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019.
* أكبر عملية تم فيها إستخدام هذا القانون خلال عام 1978 وذلك عندما أمر بورقيبة الجيش التونسي بسياقة الحافلات والعمل على تأمين خدمات النقل للتونسيين في جزء من تاريخ هذه البلاد يصدر أمر العمل بالتسخير قبل يوم أو يومين فقط من موعد الإضراب المعلن عنه لتقع الدعوة إلى العمل بهذا القانون حالا .
حول قانون التسخير في البلاد التونسية
الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 007 بتاريخ 24 جانفي 1978
أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور،
وعلى رأي الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:….
الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي….
.5 اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة….
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصر قرطــاج في 26 جانفي 1978.
——————————————————–
الفصل 389) نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثم بالقانون عدد( 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 من مجلة الشغل
يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه
وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية.
ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك
عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق
بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.
الفصل 390) نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر (1973من مجلة الشغل
كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين
100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
المصدر: موقع حقائق اون لاين – فصول قانونية