القانون الجزائيالقانون الخاصالمكتبة القانونيةفقه المحاماة والقضاء

اجتهادات قضائية : المحكمة الابتدائية بقبلي: مدى وجوبية عرض الملف على الوزير المكلف بالاتصالات في جريمة إزعاج الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات

أصسدرت المحكمة الابتدائية بقبلي حكما جناحيا ناقشت فيه المحكمة الدفع المتعلق ببطلان إجراءات التتبع والمتعلق بمدى وجوبية عرض الملف على الوزير المكلف بالاتصالات في جريمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

حيث اقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات انه:” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وتمت إثارة بطلان إجراءات التتبع لوجوبية إحالة الوزير المكلف بالاتصالات للملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا كإجراء شكلي جوهري للبت في دعوى الازعاج عبر شبكات الاتصالات العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 80 من م.ا.
واستندت المحكمة الابتدائية في قرارها على حسم محكمة التعقيب الجدل القائم حول مدى وجوبية إحالة المحاضر الجزائية المتعلقة بجرائم الاتصالات على الوزير المكلف بالاتصالات في قرار حديث صادر تحت عدد 46252 مؤرخ في 20 جوان 2019 و الذي جاء به ان ” جريمة الفصل 86 من م.ا تأخذ عادة شكل اعتداءات لا أخلاقية او مجرد اقلاق للراحة باستعمال الهاتف العادي او غيرها من وسائل الاتصال عبر شبكات الاتصال العمومية و هي تطال في الاغلب الافراد في اعراضهم و في حرمتهم الجسدية من خلال تهديدهم او بدعوتهم لارتكاب فجور و نحو ذلك من الأذى مما يدعو بالضرورة الى تدخل النيابة العمومية اعمالا للفصل 20 من م.ا.ج من خلال اثارتها للدعوى العمومية و ممارستها و لا علاقة لها بالتالي للإدارة الممثلة في الوزير المكلف بالاتصالات بتلك الجريمة لكونها ليست طرفا في القضية باعتبار ان المتضرر فيها طرف اخر غيرها .”
إذ بينت محكمة التعقيب في القرار المذكور نوع الجنح التي يكون فيها وزير الاتصالات طرفا فيها ويتولى إحالة محاضرها الى وكيل الجمهورية طبقا لما نطق به الفصل 81 من مجلة الاتصالات وهي الجنح المتعلقة باتلاف او افساد أجهزة الاتصالات دون سواه ويكون الغرض من ذلك تخويل الإدارة ممثلة في شخص الوزير اجراء الصلح في شأن الجنحة و الذي يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية.
منتهية وعلى ضوء على ما سبق بكون الدفع ببطلان إجراءات الدفع يكون في غير طريقه و اتجه رده لانعدام الجدوى من اجراء عرض محضر قضية الحال على وزير الاتصالات و ضرورة عدم اعتباره اجراء وجوبيا يهم النظام العام خصوصا امام تجرد جهة الإحالة من اية سلطة تهم اثارة و ممارسة الدعوى العمومية من جهة و عدم تخويل الوزير المذكور أي سلطة لابرام الصلح في خصوص جريمة ازعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية.

وفيما يلي نص القرار كاملا للاستفادة في البحث العلمي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر و الطباعة محفوظة لمجلة الميزان
إغلاق