أصدرت محكمة قرارا تعقيبيا أقرت فيه بأن فقدان العذرية لا يمكن أن يكون ضررا مؤسسا لطلب الطلاق وهو مبدأ يحمل استثناء.
أقرت المحكمة كذلك بأن عدم مصارحة الزوجة لزوجها بفقدانها لعذريتها لا يعد إخلالا بواجب المصارحة.
بينت المحكمة أيضا أن من يريد أن يؤسس طلاقا للضرر على أساس فقدان العذرية عليه أن يشترط العذرية في عقد الزواج كما يشترط غيره من الشروط طبق ما ينص عليه الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية.
بينت المحكمة ايضا أن مسألة فقدان العذرية نسبية تختلف باختلاف الوسط الاجتماعي أوالثقافي وفي النسبية تجتمع كل الآراء وكل له رأي وله أن يعمل به أويتركه.